للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تتزوج، فقد انقطع ذلك عنها بالتزويج؛ فلا يعود برجوعها. وكذلك لو كان ذلك وصية لغير وارث وليس هذا من باب الحبس بالتعقيب. وكذلك إن أوصى أن يُنْفَقَ على أمهات أولاده، أو سكناهن عمرَهُنَّ؛ ما لم يتزوجن. وفي المجموعة نحو هذه المسألة من أولها عن عبد الملك. وفرق عبد الملك بين قوله في أم ولده إلا أن تتزوج، وبين قوله في بناته إلا أن يتزوَّجْنَ. ذكره ابن حبيب. وقد كتبته قبل هذا: أراه فرق ما بين ما تقدم، وبين هذه قال: حبس عليهن حياتهن؛ فهن بأعيانهن. وقوله أيضا: حياتهن. تعمير؛ فرق بينه وبين الحبس المبهم، فجعل قوله مبهما في التعمير، والتعبير: أن من تزوج؛ فلا حق لها؛ يوجب أن لا شيء لها إن رجعتْ، وكأنه في الحبس المبهم؛ حبس عليهن؛ إلا أن تتزوج منهن واحدة؛ فجعل إلا أن كالاستثناء؛ لا شيء لها إن رجعت في الحبس المبهم. بخلاف قوله: من تزوجتْ فلا حق لها. ومن حبس حبساً وله بنات متزوجات/ لم يدخلن فيه، ولكن قال: من تأيَّمتْ منهن فلها أن تسكن فيه. إذا تأيمت؛ فُسِخَ القسْمُ حتى تدخل معهن، ولا حق لها فيما قبل ذلك. وكذلك إن قال: إن رجعتْ؛ فلها سكنى هذا البيت بعينه. قال: فتكون أحق به، ولا شيء لها سواه، ولا شيء لها فيما قبل ذلك. وكذلك إن رجعتْ؛ ولو شرط أن من تتزوج؛ فلا حق لها. فإن رجعت؛ فلها بيت كذا تسكنه. فليس لها إذا تأيَّمتْ، حق ترجع به فيما مضى في تزويجها. وليست كمن أبهم أمرها، فلم يذكُرْ رجعتها؛ لأنه إذا سكت عن رجعتها، فكأنه حبس حقها عنها إلى أن ترجع، فتأخذه بعينه؛ لأن هذه لم يقطعْ حقها إلا بموتها. والذي شرط أنها إذا رجعت دخلت في الحبس؛ فهذا دخول مستأنف. ولأن الذي صار حظها إليه في تزويجها، ليس هو من الصدقة، ولا هو من حقه، إلا بعد انقراضها. ومن المجموعة قال عبد الملك: إذا قال في حبسه وليس للمتزوجة حق. فلها حقها إذا رجعت ولم يُخْرِجْها من الحبس؛ كأنه قال: ليس لذات زوج حق. ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>