للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الآخر، وأخذ خمسة عشر، ثم للآخر رده عليه، ويأخذ منه عشرة، ثم للمبتاع الأول رده على بائعه إن شاء، أو حبسه، ولا يكون رده إياه أولاً على بائعه منه أخيرًا يمنعه من رده على الأول.

ومن الواضحة: وإن اشترى عبدًا وبه عيب لم يعلم به، ثم باعه من بائعه، فإن كان الأول مدلسًا، وقد نقص بيد المبتاع نقصًا يفوت به، فإن كان ما باع منه بمثل الثمن فأكثر، ساغ له، ولا شيء على البائع، وإن كان بائعه منه بأقل من الثمن، رجع عليه بالأقل من تمام الثمن أو من قيمة العيب يومئذ، وإن لم يكن نقص عنده، فباعه بدون الثمن، رجع عليه بتمام الثمن، وإن باعه بأكثر، فسائغ له، وإن لم يكن مدلسًا، وكان العبد بحاله، فإن باعه بمثل الثمن، فلا شيء له، وإن كان بأقل، رجع بتمامه، وإن كان بأكثر، فبائعه الأول مخير في حبسه أو رده، فإن رده فالخيار لهذا في مثل ذلك، وإن كان قد تغير بيد مبتاعه بما يفوت به، فسواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، فالبائع الأول مخير في رده، فإن رده، فلمبتاعه رده عليه مع ما نقصه عنده، أو حبسه، وأخذ قيمة العيب، وإن لم يرده البائع الأول، فإن ابتاعه بمثل الثمن فأكثر، فلا شيء للمبتاع، وإن كان بأدنى غرم له الأقل من قيمة العيب، أو تمام الثمن.

ومن العتبية: من سماع عيسى، من ابن القاسم: ومن ابتاع جارية، فباعها، فقام المشتري الثاني فيها بعيب، وأراد الخصومة، فقال له البائع الأول: أنا أقيلك فيها، فرضي، وثمنها الأول أقل من الثمن. قال: قال مالك: ليس على البائع الأول إلا الثمن الذي قبض. قال ابن القاسم: ثم ليس له أن يرجع على البائع الثاني ببقية رأس ماله. وكذلك في كتاب ابن المواز، وقال: قال أصبغ: وذلك إذا كانت إقالة مبهمة لم يسم لها بشيء.

[٦/ ٣٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>