للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب شجرة إلى سحنون، في التين يباع في أزيار قد رزم منها، والصير في أزيار، والحوت المالح، فيشتري الرجل من ذلك زيرًا، أو أزيارًا، أو مجارسًا وقد قلب أعلاه فرضيه، فيغيب عليه، ثم يأتي بعد أيام قليلة أو كثيرة، فيزعم أنه وجد أسفله خلافًا لما قلب في أعلاه من التين، أو الصير وغيره من الحوت المالح، ويقول البائع: ما كان أسفله وأعلاه إلا سواء كما رأيت، ويأتي بما يزعم أنه وجده في أسفله، فلا يصدقه البائع، وكذلك سلال العنب يغيب عليها، ثم يأتي في يومه أو من الغد بشيء دنيء، يقول: إنه وجده في أسفل السلال، فيكذبه البائع. وربما اختلفا كذلك في الرمان والبطيخ يباع في قفافه، ويقلب أعلاه.

فقال سحنون: إذا اشتروا على ما رأوا من أعلاه ذلك كذلك، وكذلك تباع هذه الأشياء، ثم يأتون بعد أن غابوا عليها، فيدعوا خلافًا لما رأوا فيهم مدعون، وعليهم البينة أنهم من حين أخذوه لم تفارقهم البينة حتى وجدوا الخلاف، وإلا حلف البائع: ما باع إلا على أن أسفله مثل أعلاه وبرى.

ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتاع صبرة، أو مائة قفيز، ثم يستحق نصف ذلك، فله رد ما بقي، إلا أن يتماسك به. وقال أشهب: تلزمه ما بقي، وكذلك إن نقصت خمسين، وقد قال مالك في الرقيق يستحق نصفها، يلزمه ما بقي، وهي أولى بالرد، وإلا فلا حجة له في الطعام في استخفاف اليسير منه، أو نقص اليسير.

قال ابن القاسم: وإذا أصاب في المائة قفيز ثلثها، أو ربعها معيبًا، فليس له أخذ السالم بحصته، قال مالك: وكذلك الصبرة في أسفلها خلاف، إلا أن يتفقا على ذلك. وقال عنه أشهب في الصبرة: إن قال أهل الطعام: لا بد من هذا، لم يرد شيء منه حتى تجد اختلافًا بينًا، فيأخذ الجميع أو يرده.

[٦/ ٣٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>