وذكر قول ابن القاسم في الشاتين، واحدة غير ذكية، والقلتين، إحداهما خمر، وقول أشهب. وقال أصبغ بقول أشهب، وبقول ابن القاسم يقول محمد.
قال مالك في من ابتاع رقيقًا، فوجد بأحدهم عيبًا، أو وجد مسروقًا، فإن كان وجه الصفقة، وفيه رجاء الفضل، فله رد الجميع. قال ابن القاسم: يعني في كثرة الثمن. قيل: فنصف الثمن؟ قال: لا، حتى يكون أكثر، ويكون ما بقي له تبعًا، وإذا رد القليل، فبحصته من الثمن، لا بما سمى له من الثمن، وكذلك صبرة قمح، وصبرة شعير تباعا في صفقة، كل صبرة بدينار، تستحق التي ليست وجه ذلك، فإن استحقت الوجه، رد الأخرى، وإن فاتت وجهل كيلها، لزمته بحصتها من الثمن، ولو اشتراهما على أن كل قفيز بدرهم، لم يجز. وقال ابن حبيب بخلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في التراضي، يأخذ الأدنى بحصته وقد استحق الأرفع، أو رد بعيب، فقال في رقيق في صفقة واحدة يوجد بأحدهم عيب أو يستحق، وهو الذي يرى فيه النماء، والربح، وكثرة الثمن. ومن أجله اشتري الجميع، فرضي المتبايعان بأخذ المبتاع ما بقي بحصته من الثمن: إنه جائز؛ لأنه كان بيعًا قد تم، بخلاف من ابتاع عبدًا وجارية، وهي وجه الصفقة، فهلكت في المواضعة، فلا يجوز الرضا بأخذ العبد بحصته؛ لأنه لم يكن بيعًا يتم إلا بخروجها من الحيضة.
ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتاع دارين، فاستحق بعض واحدة. فأما أيسرها، فليرجع بحصته، وإن كان أكثرها وهي وجه الصفقة، ردهما، وأما الدنية، فيردها بحصتها. وقد قيل: هما كدار، فإن كان ذلك يسيرًا في الصفقة، لم ينتقض البيع، وهذا قول سحنون.
ومن ابتاع حائطًا، فاستحق نصفه، فله رد جميعه. قال مالك في الدار والحائط: إن استحق من ذلك كثير، تضر به فيما بقي، ويضيق ذلك عن سكناه وعما اشتراه له، فله رد الجميع، وأما نخلات يسيرة، أو من الدار ما لا يضيق عليه، فيلزمه ما بقي. قال: ومثل الثمن والسدس يسير، والثلث كثير، ترد به الدار.