للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: ومن ابتاع عدة رقيق، فوجد بواحد عيبًا، فإن كان ينقص ذلك من ثمن الجملة شيئًا، رد الرأس وحده بحصته، وإن لم ينقص من ثمن الجملة لم يرده، وإن كان ينقص من ثمنه لو انفرد. قال محمد: وأنا أستحسن هذا في الحمل خاصة، وأما غيره من العيوب، فليرده بحصته مما بقي.

ومسألة بيع السفينة من الرقيق كتبتها في باب عيوب الرقيق، وهي من العتبية، وهي في كتاب ابن المواز.

قال: ومن باع جارية بجاريتين، فرد واحدة من الاثنتين بعيب، وقيمتها سواء، فليرجع بنصف قيمة جاريته، فاتت أو لم تفت، لضرر الشركة. وقال أشهب في غير هذا الكتاب: يرجع فيها بعيبها، وإن كان العيب بأرفع الجاريتين، ولم يدخلهما نقص في بدن، فليردهما، ويأخذ جاريته إن لم تفت في سوق أو بدن، فإن فاتت في سوق أو بدن، أخذ قيمتها يوم قبضها الآخر.

قال في الجزء الرابع في القيام بعيب، فقال: قيمتها يوم خرجت من الاستبراء، وإن لم تفت هذه ولا المبيعة، وفاتت الدنية. وقيمة الدنية قيمة مطلقة، لا على الحصة، لانتقاض البيع، ويأخذ جاريته، وإنما يفيت الدنية هاهنا حدوث عيب مفسد لا تغير سوق، وكأنه وجد العيب بها، إذ هو بوجه الصفقة. وأما إن فاتت المتفردة في سوق أو بدن، فليرد المعيبة فقط بقيمتها من قيمة صاحبها: إن فاتت الدابة، فيأخذ تلك الحصة من قيمة المنفردة، وإن لم تفت الدنية، ردها مع المعيبة، ولو وجد العيب بالدنية، ردها بحصتها من قيمة المنفردة، وإن لم تفت المنفردة بشيء، ولو فاتت المعيبة، وهي أرفع الاثنتين، رجع بحصة العيب في قيمة المنفردة، وإن وجد بأحد الجاريتين عيبًا، وماتت الأخرى، فاختلفا في قيمتها، فادعى مبتاعها قليلاً، وقال بائعها: قيمتها الثلثان، فليصفاها، فإن اختلفا في الصفة، فالقول قول البائع مع يمينه، انتقد أو لم ينتقد.

[٦/ ٣١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>