للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر محمد فرق ابن القاسم بين المنتقد وغيره، وكذلك قال ابن حبيب، وقاله أصبغ في العتبية، وهو قول أشهب.

قال ابن القاسم: ولو وجد بالمنفردة عيبًا فردها، فإن فاتت أرفع الاثنتين بحوالة سوق أو بغيره، أو فاتتا بذلك جميعًا، فله قيمتها يوم قبضها الآخر، وإن فاتت الدنية فقط، رد قيمتها، ما بلغت، لا على الحصة، ورد الرفيعة، وهذه المسألة من أولها قد ذكرتها في كتاب الاستبراء، من رواية عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية، وفيها معان زائدة على ما هاهنا وهناك أشبه بذكرها.

ابن القاسم: ولو باع جاريتين بعين، فوجد عيبًا بالدنية، فليردها بحصتها من الثمن، وإن وجده بالرفيعة، وقد فاتت الدنية، رد الرفيعة بحصتها من الثمن، لأن البيع لم ينتقض كله، بخلاف أن لو كان ثمنها سلعة لم تفت، فإنه كان يرد الرفيعة وقيمة الدنية ما بلغت، لانتقاض البيع كله، ويأخذ سلعته. ولو كانت هذه السلعة مما لا ضرر فيها بالقسم، لاحتبس مبتاعها منها قدر حصة الدنية الفائتة، ورد ما بقي، ولو فاتت هذه السلعة، وقد فاتت الدنية، لرد المعيبة الرفيعة وحدها بحصتها من الدنية في قيمة السلعة الفائتة.

ومن ابتاع عبدين في صفقة، فوجد بهما عيبًا، فرضي أحدهما ورد الآخر: فإن رد الأدنى، فذلك له بقيمته من قيمة الأرفع في الثمن يوم البيع على السلامة، وإن رد الأرفع، فليس له حبس الأدنى، كما لو كان الأدنى سالمًا، هذا قول مالك وأصحابه.

ولو ابتاعهما بالخيار، فوجد بهما أو بأحدهما عيبًا قديمًا، أو حدث ذلك في أيام الخيار، فليس له رد أحدهما في أيام الخيار، رفيعًا أو دنيًا، وإنما له ردهما أو حبسهما بجميع الثمن، وكذلك لو وهبا له لثواب، فليس له رد أحدهما، لا الأرفع ولا الأدنى، إلا أن يدخلهما فوت، أو يكون قد أثابه فيصير حينئذ كالبيع بغير

[٦/ ٣١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>