للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هم، فلا تجوز شهادتهم حتى يسموهم فيعرفون غيبا أو أمواتا، فتجوز شهادتهم تلك عليهم وإلا لم تجز، إذ لعلهم حضور قد نزعوا عن الشهادة أو نسوها أو حالت حالتهم إلى جرحة، وقاله أصبغ.

ومن كتاب ابن المواز: ومن سمع رجلا يشهد على شهادته قوما ولم يشهده هو ولا خاطبه، فلا يشهد على شهادته وإن احتاج إليه، بخلاف الإقرار.

قال ابن القاسم وأشهب في رجلين سمعا رحلا يذكر أن عنده شهادة في كذا، فلا ينقلا ذلك ولا يقبل إن نقلاه، قال أشهب: وليس بضيق إن رفع ذلك إلى الإمام، وقد قيل: لا يرفعها خوفا أن يغلط فيقضي بها، ولو أشهده لزمه أن يشهد وإن كان وحده، قال: ومن سمع رجلا يشهد عند القاضي بشهادة، ثم مات/ القاضي أو عزل فلا ينقل ذلك، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: ينقل ذلك، فيجوز إذا سمعه يسوقها عند القاضي وتكون شهادة على شهادة.

وقال أصبغ: لا يجوز حتى يشهده على ذلك، أو يشهد على قبول القاضي ذلك.

وقال ابن حبيب بقول مطرف.

ومن المجموعة: قال ابن القاسم في المشهور أنه ابن فلان، [لا باس بان يشهد بأنه ابن فلان] وإن كان إنما أخبره بذلك رجلان وليس بمشهور، فليقل: أخبرني فلان وفلان على أنه ابن فلان، ولا يقل هؤلاء إنه ابن فلان، لأنها- وإن كانا عدلين – فليس له هو أن يخبر بشهادتهما، ولعلهما لا يجوزان عند الحاكم، قال عنه عيسى في العتبية: إذا قال رجلان: سمعنا فلانا يذكر أنه شاهد لفلان في كذا وقد مات: فلا أحب أن يشهدا بهذا، ولو شهدا لم يقبلا، قال أشهب: فإذا شهد رجلان على شهادة امرأة أو امرأتين جازت الشهادة، وكأنهما قد حضرتا، ولم ينقل عنهما. [٨/ ٣٨٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>