للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعله، وكان ابن عمر لا يفعله، ولا ابن شهابٍ. وما ارى به بأساً.

وإذا طاف المعتمر لم يَعُدْ على التلبيةِ، وليعد القارن.

قال العتبيُّ، وابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ: ولا بأسَ أَنْ يلبِّيَ الحاجُّ على الصفا والمروة، وأما المعتمر فلا، أحرم من ميقاته أو من التنعيم.

قال أشهبُ، عن مالكٍ: لا يقطع الحاج التلبيةَ، وإن دخل أوائل الحرمِ، ولكن يقطعها في الطوافِ، وإن لبَّى فواسعٌ، ثم يعاودها حتى يروحَ إلى عرفة.

قال ابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ: مَن أحرم من الميقات لحجٍّ أو عمرةٍ، فليقطع التلبية، ويسعى حتى يروح إلى عرفة.

ومن "المختصر": ومن اعتمر من الجُعرانة قطع إذا دخل مكة، وإن اعتمر من التنعيم قطع إذا رأى البيت، أو دخل المسجدَ، وإن اعتمر من الميقات قطع إذا دخلَ الحرمَ، وإن لبَّى في ذلك كله حتى يدخل المسجد، فذلك واسعٌ، والإحرام من الميقات أفضل له من الجعرانة أفضل من التنعيم.

قال محمدٌ: قال مالكٌ: يقطعُ التلبيةَ يوم عرفةَ إذا زاغت الشمسُ، وقال: إذا زاغت وراح إلى مصلَّى عرفة، وبه يأخذ ابنُ القاسمِ، وابن عبد الحكم، وأصبغُ، وقال مالك أيضاً: يقطع إذا وقف بعرفة.

قال ابن وهبٍ: قلت لمالكٍ: أيلبي في ممشاه إلى الموقف للدعاء حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>