للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى ابن القاسم، عن مالكٍ في المباشرة: أنَّه إذا التذَّ وأنعظَ ولم يُمذِ، فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ. وقال ابن الماجشون: ومُطرِّفٌ: لا يقضي إلا أنْ يُمذِيَ، وإن أنعظَ في مباشرةٍ أو غيرها.

قال ابن حبيب: والقُبلةُ من الدواعي، فمَن كان يُخامره بها اللذة، ولا يَملِكُ نفسه بعدها، فلا يُقبِّلْ. قال: والقُبلةُ، والمُلاعبةُ، والجّسَّةُ، والمباشرةُ، والمحادثة، وإدامة النظر، يُنقصُ أجر الصائم، وإن لم يُفطره. ومالكٌ يُشدِّدُ في القُبلة في الفريضة، ويُرخِّصُ فيها في التطوُّعِ، وتَركها أحبُّ إليه من غير ضيق. ويُشدِّدُ فيها على الشابِّ في الفريضة ما لا يُشدِّدُ على الشيخِ، ولا يقضي في قُبلةٍ وجسَّةٍ ونحوها، وإن أنعظَ حتى يُمذيَ. قاله مُطرِّفٌ، وابن الماجشون، ولابنِ القاسم فيه استحسانٌ. وإذا نظرَ غيرَ متعمِّدٍ فأمذى، فلا يقضي. فإنْ أمْنَى فليقضِ، ولا يُكفِّرْ حتَّى يستديمَ النظر.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن وهب، عن مالك: ومَن قبَّلَ امرأته في رمضانَ، أو نظرَ إليها متجردة، فلم يصرف بصره عنها حتى أنزل، فعليه الكفارة. وكذلك المرأة يُصيبها ذلك إذا تعمَّدَا. وقاله ابن القاسم، وأشهب في متابعة النظرِ، قال أشهبُ: ولا كفارة في هذا في غير رمضان في واجب، أو تطوعٍ ولْيُتِمَّه ويقضيه. قالا: ولو لم يتابع النظر لم يكفر. قال أشهب: ولو كان في تطوُّعٍ أو نذرٍ أفطرَ وقضاه، ولا يُكفِّرُ فيهما. قال: وكذلك في القُبلة، والمباشرة، وال مسِ، إذا ردَّدَه، وإذا لم يردِّدْه، مثلَ اختلاف ذلك في النظرِ. وفي رواية ابنِ القاسمِ: إنَّ ذلك سواءٌ إلا في النظرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>