للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وليس حب الفجل بزيته، واللبان بالسليخة مثل الدقيق بالحنطة؛ لأن الدقيق قد عرف كيف يأتي. قال مالك: ولا بأس بالسمراء من حب زرع بعينه يابس على الكيل، وهو يتهذب إلى خمسة عشر يومًا، وينقد الثمن، وكذلك من طعام في سفينة حتى يفرغ، ولو ترك النقد في طعام السفينة، كان أحب إليَّ.

قال مالك: ويجوز شراؤه وهو زرع جزافًا أو كيلاً، ما لم يشترط في الجزاف تهذيبه، ولو كان أندرًا أو جريشًا م يجز شراء حبه جزافًا، ويجوز على الكيل إن كان في الأندر وفاء مما شرط، ولا يجوز طحين قمح بشيء من دقيقه ولا من نخالته، ولا بدقيق عن حب غيره بعينه، ولا طحينه بنخالته، وكذلك الزيت في عصر الزيتون، وشراء ذلك جائز، ولا خير في بيع خل من هذا التمر بعينه، أو من عنب، أو من زبيب بعينه، ولا بيع ثمر، ويشترط منه خلا، ولا خير في السلم في طوب مطبوخ من هذا الطين، أو من هذا الطوب النيء، ولا في تودة من هذه الحجارة.

وإن ابتاع ثوبًا بقي من نسيجه ذراع، على أن يتمه له، لم يجز. قال ابن القاسم: إلا أن يبقى مثل الأصبعين، ولا بأس أن يشتري منه تور نحاس، على أن يعمله له إذا أراه بنحاس ووصف ما يعمل، وكذلك ظهارة على أن يعملها له قلنسوة، والحذاء، على أن يجذى له، والثوب، على أن يخيطه له، ويشرع في ذلك. قال: ويجوز له أن يبيعه قبل قبضه. قال محمد: بل لا يصلح بيعه قبل قبضه؛ لأنه شيء بعينه لا يصلح الضمان فيه. قال: وفرق بين الثوب يشتريه، على أن يتم له نسيجه، والتور النحاس يعمله له: أن النحاس إن جاء خلاف ما شرط، كسرة، فأعاده له، والثوب لا يمكن ذلك فيه، ولا يدري كيف يجيبه، ولا يجوز أن يسلم في عمل رجل بعينه، أو عمل شيء من شيء بعينه، مثل نحاس يصنعه قمقمًا، أو ظهارة قلنسوة، ويضرب فيه أجلاً، يكون عليه مضمونًا، ولا يصلح،

[٦/ ٧٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>