للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد بما ذكرت بعد البناء حلفت معه واستحقت صداق المثل، إلا أن يكون ما قبضت من النقد أكثر منه، فلا ينقص مما أخذت، وسقط المؤخر؛ وإن كان ما قبضت أقل منه أتم لها صداق المثل إن وجد، وإلا اتبعته به.

قال ابن حبيب وقال أصبغ: لها أن تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك مكانه حتى يخير الزوج فى تعجيل ذلك كله، او يأبى فتخير المرأة فى اسقاط المؤخر، فإن أبت فسخ النكاح. ولو ادعت انه نكحها بجنين أو بابق أوبثمرة لم تزه لم يحلف مع الشاهد لان هذا فسخ محض لا خيار فيه للزوج.

ومن كتاب الشرح لابن سحنون، عن أبيه، فيمن تزوج امرأة وادعى أنه تزوجهاعلى أمها. وقالت هى: بل على أبى، يريد وهو مالك لابويها، ولم تحفظ البينة على أيهما عقد، وحفظت عقد النكاح وشهدت به. فقال سحنون: الشهادة ساقطة، فإن كان لم يدخل بها تحالفا وفسخ النكاح، ويلزمه عتق الأم، لأنه اقر أنها حرة، وإن كان قد دخل بها، حلف أيضاً وعتقت عليه الأم بإقراره، فإن نكل حلفت المرأة وعتق الأب بقولها، وعتقت الأم بغقرار الزوج. وإن نكلا يريد قبل البناء كان الحكم فيها مثل إذا حلف، ويريد بدعواه أنه تزوجها على أمها: أنها بها عالمة فى دعواه.

ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه: وكتب إليه سليمان فى الرجل يأتى إلى الحكم فيقول: زوجت ابنتى فلانة لهذا الرجل بصداق معجل مائتى دينار عيناً، وخمسين ديناراً قيمة خادمين، وقبضت منه مائة دينار، فلما ثبت ذلك عنده سال الزوج عن منافعه. فأتى بعدلين شهدا بمحضرها ومحضر الأب: أن الأب أشهدهما أنه لم يبق على الزوج من ذلك غلا خمسون ديناراً، وهى بكر فى حجره، فلما ثبت هذا عنده، دعا الأب بمنافعه وأمهله، فلم يأت بشىء، فأمر الزوج بدفع الخمسين الباقية إليه، ثم أمره بغدخالها عليه، وضرب له أجلاً، ثم أجلاً، ثم

[٤/ ٤٨١]

<<  <  ج: ص:  >  >>