للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحاكم أربعة ثم يجدد (١) عدد الشهود على الرؤية أربعة. وكذلك لو شهد اثنان على شهادة اثنين، واثنان على شهادة {اثنين، واثنان على شهادة} (٢) ثلاثة، واثنان على شهادة واحد، فتكون قد تمت {الشهادة} (٣) أيضا من كلات الفريقين. وكذلك اثنان على الرؤية، واثنان على شهادة اثنين، وأما واحد على رؤية نفسه، واثنان على شهادة ثلاثة لم تجز الشهادة ويحد الشاهد على لارؤية للقذف.

وأما الشاهدان على الشهادة فإن لم يكت في شهادتهما أنه زان، وإنها قالا (٤) أشهدونا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلان معنا، لم يحد الناقلان عنهم ... ، وإن قدم الثلاثة حدوا إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدموا ويشهدوا بها، فيحد المشهود عليه.

قال محمد: ذلك إذا تأخر ضرب الشاهد الأول حتي قدم هؤلاء وكذلك إن لم يقدم منهم غير واحد فشهد. هذا كله قول ابن القاسم، وهو قول أشهب في كتبه، وقاله أصبغ.

وقال في {باب} (٥) القاذف يقيم شاهدين أن فلانا الوالي حد المقذوف في الزني بشهادة أربعة فلا ينفعة ذلك حتي يقيم أربعة على حد الوالي {له} (٦) في الزني. وإن لم يقولوا حده بشهادة أربعة إن كان الإمام عدلا فيبرأ بهذا، وإلا حد هو والشاهدان. هذا قول مالك وأصحابه، وذكر ابن


(١) كذا في ص. وفي ع وف: يحد.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ساقط أيضا من ص.
(٤) في ص: وأنه قالوا وهو تصحيف.
(٥) زيادة في ع.
(٦) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>