للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا رفع رجل إلي الإمام شهادته أنه رأي فلانا يشرب خمراً أو يسرق فرد الوالى شهادته لم يكن عليه عقوبة إن طالبه المشهود عليه. وهذا بخلاف أن لو شهد عليه بالزني. وإن كان للسرقة من يطلبها حلف معه وأخذها، وإن لم يكن طالب ولا شهد بها للإنسان فلا عقوبة عليه إن كان عدلا، وإن لم يكن عدلاً عوقب إن لم يأت بمخرج

قال أشهب: إن كانت شهادته على وجه المشاتمة عوقب إلا أن يقيم شاهدين سواه، فإن ادعي بينة بعيدة لم يهمل وأوجع أدبا، وإن كانت قريبة أوقف هو والمشهود عليه وقيل به ابعث إلي من يشهد مهك، فإن أقامهم لزم الحد من شهدوا عليه.

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته أو أعتق جاريته ثم رأياه (١) يطؤها إنه لا شهادة لهما ولا حد عليهما، إذا لو جازت شهادتهما على الطلاق أو العتق لزمهما الحد، والحد لو حد يجرحمها (٢) فسقطت الشهادة كلها. وكذلك من ورث {أخاه} (٣) وفي تركته عبدان فأعتقهما، ثم شهد العبدان على ولد ولدته أمة للميت بأن الميت أقر بوطئها وأنه ولده، لم تجز شهادتهما، لأن ذلك برقهما، شهادة العبدين لا تجوز.

وأما لو قال شاهدا الطلاق {والعتق} (٤) إن رأيناه على بطنها في شهادة واحدة فهاهنا يقضي بالطلاق والعتق، وتجب عليه العقوبة، لأنهما لو فرقا شهادتهما ها هنا جازت، وفي الأول لا تجوز ولو فرقا ذلك، وقاله أصبغ


(١) في ص: ثم رأيناه وهو تصحيف.
(٢) كذا في ع وف، وهو المناسب. وصفحت عبارة ص: والجلد لو حد يرجمها.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ساقط أيضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>