للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فية عبد الملك بأريعين دينارا، وحكم (١) فية عياض بن عبد اللة قاضى عمر ابن عبد العزيز على مصر بخمسين دينارا بعد فوض عمر إلية فية الاجتهاد.

وقال أبو زيد بن أبى الغمر عن ابن القاسم فيمن افتض بكرا (بأصبعة) (٢) وهى صغيرة أو كبيرة إنها كالجائفة وفى ذلك ثلث ديتها، وقيل ما نقص من مهر مثلها. قال محمد: وأحسن ما سمعت فية أن ينظر إلى قدرما عابها (٣) ذلك عند الأزواج، مثل أن يكون مهر مثلها بكرا مائة، ومهر مثلها ثيبا خمسون، فيؤدى ما نقص ذلك.

ومن العتبية (٤) قال سحنون عن أشهب فى الصبية تمكن من نفسها رجلا فيطؤها، فإن كان مثلها يخدع فعلية الصداق، وإن كان مثلها لا يخدع فلا صداق لها وإن لم تحض. (وقال أشهب أيضا) (٥): وإذا مكنتة الأمة العذراء من نفسها فافتضها فلا غرم علية وتحد، وقالة المغيرة فى الأمة، وقال ابن القاسم فى المدونة: علية ما نقص من ثمنها.

قال ابن حبيب عن أصبغ فى صبيان (٦) أمسكوا جارية لصبى حتى افتضها إن علية وعليهم (قدر) (٧) ما شأنها ذلك وعابها عند الأزواج فى جمالها وقدرها، لأنة جرح وليس بوطء فيكون لها صداق (المثل) (٨) ويؤدب هو والصبيان الذين معة. وكذلك يؤدب كل صبى عقل وراهق فى كل تعد.


(١) فى ص: وحاكم وهو تصحيف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) صحف فى ص: ما أصابها.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦:٣٢٩.
(٥) زيادة فى ص.
(٦) فى ص: صبيين. وهو تصحيف.
(٧) ساقط من ص.
(٨) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>