للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد رجلان أنه احتملها واختفي بها، فتأتي وتدعي ذلك وتبلغ فضيحة نفسها، فيجب لها الصداق إذا حلفت، ويوجع هو أدبا. ولا حد عليها. وهذا قول مالك.

قيل: فإن نظرها النساء فألفيت بكراً؟ قال: أما أشهب فلم ير لها شيئاً. {قال أصبغ} (١)

وقد قيل بل ذلك لها، ولا يقبل قول النساء في ذلك. روي أشهب وعبد الملك في التي تأتي مستغيثة ولم يشهد لها أحد أنه احتلمها وخلا بها، ولكن جاءت متعلقة به وفضحت نفسها وهي ثيب، أو كانت بكراً فجاءات تدمي، فإن الرجل يؤدب ويغرم الصداق. قال أشهب: بعد يمينها. قال عبد الملك: وإن كان ثقة فلا يلزمه صداق ولا أدب، ولا تحد هي لما رمته. وذكر فيه ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل ما ذكر ابن المواز.

وروي عن مالك في التي تأتي متعلقة تدمي أو ثيب لا تدمي أن لها الصداق بلا يمين. قال ابن وهب: وإن رمت بذلك رجلا صالحاً حدث لقذفه كانت تدمي أو لا تدمي، ولا تحد حد الزني للشبهة، إلا أن تدعي هذا بعد أن ظهر بها الحمل فتحد للزنا والقذف، وقاله كله أصبغ، إلا أن قوله إنها تحد في التي تدمي وقد رمت به رجلاً صالحا، وإني لا أحدها له، وقاله عبد الملك.

وقال مالك وابن القاسم وابن وهب إنها تحد له. قال ابن وهب: وإن رمت المتهم وهي بكر تدمي لم تحد له وعواقب، سواء كان معها أو لم يكن، بحضرة ذلك أو بغير حضرته.

وقال ربيعة: إن ادعت ذلك على رجل بغير شبهة من خلوة أو نظرة ولا استغاثة عندما غلبت فإنها تحد للقذف ولا يدفع ذلك عنها حد الزني إن


(١) ساقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>