ويحرم، فإن كبر راكعا، فليقض ركعة بعد سلام الإمام، ويجزئه.
وقال أشهب، في (المجموعة): إذا ذكر، وهو راكع، تكبيرة الإحرام، فكبر للإحرام وهو راكع، لم تجزئه، وليرفع رأسه، فيحرم، ثم يقرأ، ثم يركع، إمام كان أو فذا.
ومن (كتاب ابن المواز)، ولو كان قد كبر لركوعه، لتمادى وأعاد. قاله مالك وروى عنه أنه إن طمع إذا رفع رأسه أن يحرم قبل رفع الإمام فعل، وأجزأه. وأبى ذلك ابن القاسم، وخاف أن تكون خامسة، على الاختلاف.
ولو لم يكبر لإحرام ولا لركوع، ولكن كبر للسجود، فإن ذكر قبل يركع الثانية، فيلحرم، ويقضي ركعة، وإن لم يذكر حتى ركع الثانية، وقد كبر لها أو لم يكبر، تمادى وأعاد. يريد: بعد أن يقضي ركعة. وكذلك روى علي، عن مالك، في (المجموعة).
قال، في (كتاب ابن المواز): ولا يحرم هذا، لأن تكبيره للسجود كتكبيره في ركوع الثانية.
قال ابن المواز: بل لا يجزئه تكبير السجود إن لم ينو به إحراما، فإن نوى به، أو أحرم في الثانية، أجزأه، وقضى ركعة.
قال: ومن أحرم قبل إمامه، كان كمن لم يحرم، ويقطع بغير سلام. وقال سحنون: بل يقطع بسلام. قال ابن المواز: ويحرم ما لم يكبر للركوع، فيمضي ويعيد، فإن لم يكبر لركوع ولا سجود، فليحرم في الثانية. قاله مالك وأصحابه.