وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون نحو ما تقدم. قال: إن مضي مثل السوط الأسواط اليسيرة تمادى وأجزأه لهما، وإن مضي مثل الثلاثين والأربعين ونحوها ابتدى لهما، وإن بقي مثل سوط أو أسواط أتم وابتدأ حد ثانياً
ومن كتاب ابن المواز وقال ابن شهاب: وإذا حد له ثم قذفه، فكلما فرغ من الجلد قذفه فإنه يؤتنف له الحد ابداً.
قال محمد: ولو قال بعد أن حد (١) له والله ما كذبت عليه، أو قال صدقت عليه، لحد ثانية، لأنه قذف مؤتنف.
وقال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ نحوه في الزوج ينكل عن اللعان في قذف زوجته فيحد ثم يقول مثل هذا إنه قذف ثان، وكذلك إن قذف نساءه فتقوم إحداهم فيضرب لها، ثم قالت الأخري: أتقذفنى؟ فقال: ما كذبت عليك، وإنه يحد لها إن لم يلاعن، وإن كانت في غير عصمته حد لها.
وقال فيمن لاعن امرأته ثم قا لها بعد ذلك يا زانية إنه يحد وبلغنا ذلك عن ابن شهاب. قال محمد: ولم يعجبنا.
وفي باب قبل هذا ذكر من يجتمع عليه حدان أو حد ونكال.
ومن كتاب ابن المواز: ومن جلد في الزني مائة جلدة ثم ثبت أنه محصن فإنه يرجم ولا يجزه الجلد. وروي أن النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك.