ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب"، "وكتاب ابنِ سحنونٍ" قال ابن نافعٍ: قال مالكٌ: وإذا أظهر لغير العدلِ مُدَّيْن، وكتم مُدًّا، فأخذ منه قيمة ثلاثة أمدادٍ، فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ عن مُدَّيْن، وليخرج الثالث.
قال سحنونٌ: وإذا قال له: أصبت عشرة أقفزةٍ، فأخذ منه عن عشرين، وقد كتمه عشرة، فإن لم يُصدقه، وقال له: قد اصبت عشرين. فأرجو أَنْ يُ<زئه، وإن صدقه وزاد عليه ظلماً، لم يُجْزِئُهُ إلا عن عشرةٍ. وقال (ابن حبيبٍ)(في من وجبت) عليه شاتان، فقال له المُصَدِّقُ: أنا أترك لك شاةً. ففعل وأخذ منه في قيمة الشاة قيمةَ شاتين، قال: فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ عن شاةٍ.
قيل لسخنونٍ، في المعشر يقدُمَ القريةَ فيقولُ: ائتوني بكذا وكذا ديناراً عن جميعكم، أيتولَّى ذلك رجلٌ خشيةَ أَنْ يُطلَمَ الضعيفُ؟ قال: لا احب ذلك. وقيل: فإن أجمعوا عشورهم، فإذا هي أقلُّ مما جُعلَ عليهم أيؤَدُّونَ ذلك على قدرِ ما دفعول؟ فقال: بل على عددِ الرجالِ إلا أَنْ يقولَ المُصَدِّقُ: ذلك عليكم على قدر ما دفعتم فيكون كذلك.
قال: وإذا كان يأخذ في عشورهم في كلِّ زوجٍ ديناراً، وقد اشترك رجلان، فأخرج أحدهما الزوجَ، والآخر الأرضَ على أنَّ البذرَ، والعملَ بينهما، فالدينار عليهمت.