للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ وغيره: ويُعطَى العاملون عليها على قدرِ المَسْعَى، من بُعدهِ وقُربه، وربما أقام سنةً في المسعى، وربما أُعطي الرئيس نائتي دينارٍ، ولعمَّاله الخارجين معه شيئاً آخر، ومن غنمٍ يأكلون منها. وربما أُعينَ في خروجه من بيت المال.

قال ابن القاسمِ: وقد يُولَّى الرجلُ ليست له قوةٌ، فيعدل في خروجه من بيت المالِ، فيفرض لهذا من الصدقة دونَ ماي فرضُ لمَن لا يُعَانُ فإذا كان مِدياناً فلا يأخذ منها؛ لأنَّه غارمٌ إلا أَنْ يعطيه السلطانُ بالاجتهاد.

ومن "كتاب ابن الْمَوَّاز"، قال مالكٌ: ولا ينبغي للعاملِ على الصدقةِ أَنْ يأكل منها، ولا يستنفقَ إذا كان الإمامُ غيرَ عدلٍ، وإذا كان عدلاً، فلا بأسَ بذلك، وإنَّما يُفرَضُ للعاملِ عليها بقدرِ شخوصه وغنائه، ولا يعطَى من صدقةِ الفطرِ (من يحرسها وليُعْطَ من غيرها).

قال ابن القاسمِ: ولا يُستعملُ على الصدقةِ عبدٌ، ولا نصرانيٌّ. فإنْ فات ذلك، أُخذَ منهما ما أخذوا، وأُعطيا من غير الصدقة بقدرِ رِعيانها. وقالَ محمدٌ: من حيث يُعْطَى العمال والولاةُ.

ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب" ابن سحنونٍ، روى عليُّ بن زيادٍ، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>