للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٤٧]

قال: ولم ير مالك فى العين من الدنانير والدراهم ثوبا. وقال: ما علمته عمل الناس. قال محمد: لأن للعين الاثمان المرجعة بالقيمة اليها, فكأنها بيعت (١) بما لا يعرف من أصناف العروض. قال ابن القاسم: وكذلك الدنانير والسبحائك, وكذلك الاثواب من ذهب أو فضة غير مسكوك, فإن اشترط فى ذلك الثواب, فهى غير مردودة. قال عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: لا ثواب فى الصفائح والنقررة والحلى المكسر. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: ولا يثاب غير العين إلا عن تراض. وأجاز مالك هبة الحلى المصوغ للثواب والعروض علية يقام عروضا أو الذهب ورقا وعن الورق ذهبا (٢) قال محمد: لا يجوز هذا بحال. وقال مالك أيضا: لا ثواب فى الدنانير والدراهم, إلا أن يكون لذلك وجه (٣). وهو فى المختصر. وقال المختصر. وقال أيضا: من [وهب] (٤) دنانير فله اعتصارها ما لم تحل عن حالها. قال محمد: وما علمنا فى هبة الدنانير اعتصارا الا فى الاب ما لم تحل عن حالها ولعل ذاك الذى اريد بالمسألة (٥) فأما غير الاب, فلا اعتصار فيها ولا ثواب. قال أشهب: ولو وهب على ذلك, كان مردودا, ولا يقضى فى عوض الهبة إلا بالعين أو ييتراضيا على أمر جائز وإن (٦) كانت طعاما فقام برد مثله فى المكيل والموزون؛ وأما الجزاف فالقيمة من العين. قال أشهب: وإن وهب على أن

...


(١) فى الاصل: فكلها بيعت وهو تصحيف.
(٢) عبارة ابن الموازالمنقولة فى هذة الفقرة مصحفة كثيرا فى الاصل, لذلك لعتمدنا عبارة ع.
(٣) فى الاصل: يكون له المعوضة وهو تصحيف
(٤) سساقط من الاصل
(٥) فى الاصل: اريد بالسلم وهو تصحيف
(٦) عبارة الاصل مصحفة هكذا: أو بتراض على جوزوا أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>