وكذلك في "العُتْبِيَّة"، وَلا بَأْسَ أنْ يتوشَّحَ بثو به، وأن يحتبي، فإنْ عقد ما يتوشح به على عنقه، فإنْ نزعه مكانه، فلا فدية عليه، وكذلك إن جلله عليه، فإن طال ذلك افتدى. وذكر نحوه ابن حبيبٍ، عن مالكٍ، وزاد عنه: وكذلك إن زرَّرَ عليه طَيلسانه.
قال مالكٌ: في "العُتْبِيَّة": ولا يجعل الكساءَ يلبسه بعودٍ.
ومن "كتاب " ابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ: وأما أَنْ يحتبي بثو به، وليس من ناحية العقدِن ومَن عَصَبَ من وجعٍ يجده، فليفتد.
قال مالكٌ: ويتقلد المحرم الشيفَ، إن احتاج إليه وخاف، ولا فدية عليه إن فعله من غير حاجةٍ، وإن نزعه، ولا يفتدي. ومن كتاب آخرَ قال ابنُ وهبٍ: إذا تقلده من غير حاجةٍ إليه، فعليه الفديةُ.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، ومن "العُتْبِيَّة"، قال مالك: وَلا بَأْسَ أَنْ يتخذ الخرقة، ويجعل فرجه عند نومه، وهو بخلاف لفِّها عليه للمنِيِّ أو للبولِ، هذا يفتدى. وإن استنكحه بفديةٍ واحدةٍ تُجْزِئه إذا استدامه، ولو اعتمر بعد حجته، افتدى لذلك فديةً ثانيةً.
قال ابن القاسمِ: عن مالك، في "العُتْبِيَّة": وأما الذي يعصب على ذكره عصابةً للمنيِّ، أو للبولِ يقطر منه، قال: عليه الفديةُ. وقال في موضع آخرَ: يَلُفُّ على ذَكره خرقة للمَذْيِ أو للبولِ، والجواب سواء