ومن "العُتْبِيَّة"، قال أشهبُ، عن مالكٍ: وَلا بَأْسَ أَنْ يجعل يديه فوقَ حاجبيهن يستر بهما وجهه، وكره أَنْ يجفف رأسه إذا اغتسل بثوبٍ، ولكن يَحُكُّهُ بيديه. قال في "المحتصر": وهو خفيفٌ في الثوبِ، وتركه احب إلي.
قال في "المختصر": وليس على المحرم كشف ظهره للشمسِ إرادةَ الفضل فيه.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وَلا بَأْسَ أَنْ يواريَ المحرمُ بعضَ وجهه بطرفِ ثو به، وإذا جاز للمحرم أَنْ يتعممَ، أو يتفلسَ، جاز له انْ يتظلل.
ومنه، ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، وكره مالك أَنْ يَكُبَّ وجهه على الوسادةِ من الحرِّ، ولا يرفعها يستظلُّ بها، وَلا بَأْسَ أَنْ يضع خدَّه عليها.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وإذا عصَّبَ رأسه لصداعٍ بعمامةٍ، ثم ذهب عنه، فبعد ايامٍ عاوده، فعصب رأسه، فإن نوى أولا إن عاد إليه الوجعُ عاودها، ففديةٌ واحدةٌ وإلا ففديتان.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وإذا جعل صُدغيه فعليه الفدية، وهو من ناحية العقد، وكذلك إن عصَّب رأسه.
ومن "كتاب" محمدٍ، قال: وإذا غطت المحرمة وجهها، وأسدلت عليه