(قال أبو محمدٍ): والذي تأوَّل ابن حبيبٍ في هذا، ليس بقول مالكٍ، وأصحابه، فيما علمتُ.
ومن "كتاب" ابن الموازِ: ومن اعتمر في أشهر الحج يريد التمتع، ففاته الحج قبل يحرم به، وفرغ من عمرته، فلا تمتع عليه.
وفي "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: فيمن خرج يريد التمتع فألفى الناسَ قد فرغُوا من حجهم، فلا شيء عليه.
ومن "كتاب" محمدٍ: ومن اعتمر في أشهر الحجِّ، فأفسد عمرته بالوطءِ، ثم حلَّ منها، ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته، فهو متمتعٌ، وعليه قضاء عمرته بعد أن يحلَّ من حجه، وحجه تامٌّ، ولو أردفه على العمرة الفاسدةِ، لم يلزمه ذلك الحج، ومن اعتمر عن نفسه، ثم حلَّ، ثم حج من عامه عن غيره، فهو متمتع، ومن حلَّ من عمرته في غير ذي الحجةِ، فتعجُّلُ إحرامه –يريد في غرَّةِ ذي الحجةِ – أحب إليَّ من تأخيره على يوم الترويةِ، فإن أخره، فلا باس بذلك.
قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ومن تمتع بالعمرة إلى الحجِّ، ثم مات بعرفة، فإن مات قبل رميِ العقبةِ، فلا شيء عليه، وإن مات بعد رميها، فقد لزمه هَديُ التمتعِ. قال ابن القاسم، وأشهبُ: من رأسِ ماله؛ لأنه لم يُفرِّطْ. قال ابن القاسمِ: وكذلك إن مات يوم النحرِ، وإن لم يرمِ فيه،