للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيلِ. وذكر قول عروةَ.

ومن "المجموعة"، قال عطاءٌ: ولمن طاف أن يركع خلف الإمامِ، أو حيث شاء من المسجدِ. قال القاسمُ: أما أوَّل دخوله، فخلف المقام، يعني بعدَ الطوافِ.

ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ولا يَحسِرُ عن منكبيه في الرَّمَلِ، ولا يحركهما، ولا يسجد على الركن، وليُقَبِّلْه إن قدَر، وإلا لمسه بيده، ويضعها على ما فيه من غير تقبيلٍ. قيل له: كان بعضُ الصحابةِ يقبِّلُه، ويسجد عليه. فأنكره، وقال: ما سمعت إلا التقبيل. قال ابن حبيبٍ: قد روي عن مرَ، وابن عباسٍ، ولعل مالكاً كرهه خيفة أن يُرَى واجباً. ومَن فعله في خاصته فذلك له.

ومن "كتاب" محمدٍ، قال مالكٌ: ولا يرفعْ يديه عندَ رؤيةِ البيتِ، ولا آخذ بفعل عروة في استلام الأركان كلها. ولا أرى أن يُقَبِّلَ اليمانيَّ، وليلمسه بيده، ولا يلمسُه عند خروجه بخلاف الأسودِ، وما ذُكر عن مالكٍ من تقبيل اليدِ عندَ مسِّ اليمانيِّ، ليس بشيءٍ، ولم يرَ مالكٌ تقبيل اليدِ فيه ولا في الأسودِ. قال مالكٌ: ومن شأن الناسِ استلامُ الركنِ من غير طوافٍ، وما بذلك من بأسٍ. قال في "المختصر": ولا يستلم الركن إلا طاهراً.

قال أشهبُ، عن مالكٍ، في "العُتْبِيَّة": ومن ترك استلام الركنِ، فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>