وقال أشهبُ في تارك الخَبَبِ في طوافه، والسعي في المسيل، أو أحدهما: إنه يعيد طوافه ما كان بمكة، وإن أهدى. وقال عبد الملك: لا يعيد الرمل، وعليه دمٌ. ورَوَى ابنُ القاسمِ، وابن وهبٍ، عن مالكٍ، في من ترك الرمل أو السعي في العَوَادِيَّ، نسي أو جهل: إنَّ ذلك خفيفٌ، ولا شيء عليه.
قال: ولا رمل على النساء ولا ببطن المسيل، ومن طاف عن مريضٍ، فليرمل، ولا يرمل عن النساء، ويرمل من طاف بصبيٍّ. وقال ابن القاسمِ: لا يرمل عن الصبي من طاف به. قال أصبغُ: وأحب إلي أنْ يرمل.
قال مالكٌ: والسعيُ في بطنِ المسيلِ وَسَطٌ؛ وهو الخببُ، ومن تركه في المسيل، أو الطواف؛ لضعفٍ به، فلا شيء عليه.
قال في "المختصر": ويرمل المعتمر؛ من مكيٍّ وغيره، ومن أخَّرَ الطوافَ حتى صدر، فليرمل، ومن ترك الرمل، فلا شيء عليه. وإن أهدى فحسنٌ.
قال ابن حبيبٍ: وينبغي للطائف الطوافُ بسكينةٍ ووقار، وواسع إن طاف بنعليه، أو خلفهما، ولا يطوف مع النساء، ولتكن النساء خلفَ الرجال.
وقال عن مجاهدٍ، أنه كره أن يقال: شَوْطٌ، ودَوْرٌ، وليقل: طوْفٌ.