ومن دفع من عرفة، فلا ينزل تلك المياه، يتعشَّى، ويقضي حاجته.
ومن "كتاب" محمدٍ: ومَن أتى عرفة ليلاً، فليقف ويدعُ ولا يؤخر الصلاة إلى المزدلفة، محمدٌ: ومن بعرفة مارًّا شقَّها ليلاً، ولم ينزلْ، فذلك يُجزئه إذا عرفها نَوَى الوقوف بذلك وإلا بطل حجُّه.
ومن أتى قرب الفجرِ، وقد نسي صلاةً، فإن صلاها طلع الفجر، ولم يقف، فإن كان قريباً من جبال عرفة وقف وصلى، وإن كان بعيداً بدأ بالصلاةِ، وإن فاته الحجُّ.
وبلغني أنَّ محمدَ بنَ عبد الحكمِ قال: إنْ كان من أهل مكةَ وما حولَها، فليبدأ بالصلاةِ، وإن كان من أهل الآفاقِ مضى إلى عرفة، فوقف، وصلى.
ومن "العُتْبِيَّة"، أشهب عن مالكٍ: ومن جاء مكةَ عشيَّةَ عرفة فخرج إلى عرفة، فتغرب عليه الشمس، أيصلي مكانَه، أم يؤخر حتى يقف بعرفة، ويرجع إلى المزدلفة؟ قال: بل يصلي الصلاة لوقتها.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن وقف به مُغَمًى عليه، أجزأه، ولا دمَ عليه، قال أشهبُ: وقيل: لا حج عليه، كمن فاته الحج.
ومن "المجموعة"، قال ابن نافعٍ: لا يجزئه، قال أشهبُ: إلا أنْ يقفَ غيرَ مغمًى عليه بها، حتى صدروا، فيجزئه، ولا دم عليه. قال