بمزدلفة، ثم أناخ كل إنسانٍ بعيره في منزله، ثم أُقيمت العشاء، فصلاها، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال محمدٌ: قال أشهبُ: عن مالكٍ، ومن أدرك بالمزدلفة من المغرب ركعةً، فليقضِ إذا سلَّم الإمامُ ولا يقطعْ.
قال ابن حبيبٍ: ومن شاء صلَّى ليلة المزدلفة مع ألإمامِ، وغن شاء في رحلهِ، ومع الإمام أفضلُ. والشأن أن يصلِّيَ الإمامُ بها الصبحَ حينَ ينصدعُ الفجرُ.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن وقف بمزدلفة مغمًى عليه أجزأه، وإنما اختلف ابن القاسمِ وأشهب في عرفة. قال أشهبُ: وإذا لم يزل بمزدلفة حتى طلع الفجر، فعليه الهَديُ، وغن كان من ضعفةِ الرجال والنساءِ والصبيان. وقال ابن القاسم: إن نزل بها بعد الفجرِ، ما لم تطلع الشمسُ، فهو مدركٌ، ولا هَديَ عليه. وليقف بالمشعرِ الحرامِ. ما لم يُسفِرْ جدًّا. وإن دفع الإمامُ، وإنما الذي إلا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام، من بات بها، أو وقف معه، فهذا لا يقف بعدُ.
قال: ووقت دفع الإمام من المشعر الإسفار الذي يجوز تأخير الصلاة غليه. قال في "لمختصر": ويدفع إذا كان الإسفارُ الذي يجوز تأخير الصلاةِ إليه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال: ويُستحبُّ ليلةَ المزدلفة كثرةُ