أول النهار في قُبَّتِهِ أو حيث كان من منًى رافعاً صوتَه، فيكبِّرُ الناسُ بتكبيرِهِ، ثم يكبِّرُ إذا ارتفع انهار كذلك، ثم يكبِّرُ إذا زالتِ الشمسُ كذلك، ويكبِّرُ الناسُ حتى تَرْتَجَّ منًى بالتكبير، حتى يبلغ ذلك مكة وبينهما ستةُ أميالٍ. ثم يكبِرُ بالعشاءِ كذلك أيام منًى كلها. فأما أهلُ الآفاقِ، فإنما يُظهرونَ التكبيرَ في غُدُوُّهم إلى المصلى، وفي دبرِ الصلوات.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: وإذا رمى في اليوم الثالث، فلا يقيم بعد رميه، ولينفذْ ويصل في طريقه، وإذا كان له ثقلٌ وعيالٌ، فله أن يؤخر ما لم تصْفَرَّ الشمسُ، ولا يصلى لك اليوم بمسجدِ منًى غيرَ صلاةِ الصبحِ.
وذكر مثله ابن القاسمِ، عن مالكٍ في "العُتْبِيَّة": وقال: لا يرمي، ويرجع إلى ثقله، فيقيم فيه حتى يتحمل.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال أصبغُ: والسنة للإمامِ أن يرميَ الجمرة الآخرة عند الزوال، ويتوجَّه فاصلاً، وقد أعاد رواحله قبل ذلك، أو يأمر من يلي ذلك له، ولا يرجع إليه.
قال مالكٌ: أُرخِصَ لرعاة الإبلِ أن يرموا يومَ نحرِ العقبة، ثم يخرجوا، فإذا كان اليومُ الثاني من أيام منًى – يومُ نفرِ المتعجل – أتَوْا يرمون الجمار لليوم الماضي ولليوم، ثم لهم أن يتعجَّلُوا، فإن أقاموا، رَمَوا للغدِ مع