وقال عبد الملكِ، ويُهدي عنها، ولا يصوم. قال العتبيُّ: روى عيسى، عن ابن القاسمِ، في مُحرمٍ وطئ أهلَه مكرهةً، وليس معه ما يُهدي عنها وهي مَلِيَّةٌ، فليس عليها هي حج ولا صيام.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن أكره زوجته المحرمة، فلم يجد به ويُهدي عنها، فلتفعل هي ذلك، ويُرجع به عليه. فإن صامت لم يُرجع عليه من قبل الهدي بشيءٍ، وكذلك المُدْخِلُ على المحرم شيئاً كرها يوجب الفدية.
وإن أفلس الزوج فللزوجة مُحاصَّةُ غرمائه، بما وجب لها من ذلك، ويُوقف ما يصير لها حتى تَحُجَّ به وتُهدي، فإن ماتت قبل ذلك، رجع بحصة الإحجاج إلى الغرماء، وأنفذ الهدي عنها.
قال مالك: ومن أصاب أهلَه يوم النحر بعد الرمي، وقبل الإفاضةِ، فليعتمر ويُهد. وقاله ابن عباسٍ، وربيعة، وقال ابن عمر: يحجُّ قابلاً. وقاله الحسن، وابن شهابٍ، وقيل عن ابن عباسٍ: يجزئه بدنة. وقال ابن المسيب والقاسم، وسالم، وعطاء: ليس عليه إلا الهدي، وإن أفاض قبل أن يرمي، ثم وطئ قبل الرمي في يوم النحر، أو بعده، فليس عليه إلا الهدي، في قول ابن القاسم، وابن كنانة. وقال أشهب، وابن وهبٍ: إن وطئ يوم النحر في حجه، وإن أفاض إذا لم يرمِ. وقال اصبغُ مثل قول ابن القاسمِ، وقال: وأحب إلي أن يعيد الإفاضةَ، بعد أن يرميَ.