وفضل عمر بقدر السابقة والهجرة والحاجة، وكل صواب على الإجتهاد. وقد قال عمر: ولئن بقيت إلى عام قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم.
قال ابن حبيب: فما كان من خمس الغنائم وجزية أهل الذمة وما يؤخذ من أهل الصلح ومن تجار أهل الذمة وأهل الحرب وخمس الركاز فسبيله سبيل الفىء، ويبدأ فيه بالفقراء والمساكين واليتأمى وابن السبيل ثم يسأوى بين الناس فيما بقى، غنيهم وفقيرهم وشريفهم ووضيعهم. ومن الفىء يرتزق وإلى المسلمين وقاضيهم ويعطى غازيهم وتسد ثغورهم وتبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم وتقأم صوائفهم ويقضى دين ذى الدين منهم، وتعقل جناياتهم ويزوج عازبهم ويعان حاجهم وشبه ذلك من إلأمور، ولا يحل أن يعطى من العشور والصدقات فى شىء من هذه الوجوه، ولكن على الفقراء والمساكين ومن سمى معهم فى آية الزكاة، ولا يحل لغنى إلا لغاز أو غارم وهو المديان، أو ابن السبيل يضعف وهو غنى ببلده.
قال أبو محمد: وفى الجزء الثالث باب فى قسم الفىء من خراج الارض والجزية، وباب فيه السيرة فى مال الله من الفىء وغيره وسهم ذى القربى وغير ذلك.