للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزبد وجبن. فأما إن قال من هذا اللبن فإنه يحنث بأكل ما تولد منه من زبد وغيره. وكذلك قوله لا أكلت من لبن هذه الشاه بعينها، كان ذلك السمن وغيره مستخرجاً منها قبل يمينه أو بعده. ولو قال لا أكلت لبنها لم يحنث بأكل ما تولد منه ما لم تكن له نية، فإن كانت نيته على اللبن فهو أخف إذا خرجت من ملك ريها.

وإذا حلف لا يأكل من جبن هذه الشاه فله أن يأكل من لبنها وسمنها. وإن حلف لا أكل من سمنها فله أن يأكل من لبنها وزبدها وجبنها. وإن حلف لا يأكل من بسر هذه النخلة فلا يأكل من رطبها تمرها، يريد وكذلك لو قال من رطبها فلا يأكل من تمرها. قالا ومن حلف لا يأكل رطبا فله أكل التمر.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال: إن حلف لا أكل سمناً لم يحنث بأكل الزبد. ولو حلف لا أكل زبدا لم يحنث بأكل السمن، وإن حلف بالطلاق لا أكل لبنا بإطلاق وقال نويت لبن أحد الأنعام فذلك له فى الفتيا ما لم تقم عليه بينة وكذلك إن حلف فى السمن وقال نويت سمن البقر.

ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم: وإن حلف لا أكل قصباً فله أن يأكل عسل القصب والسكر، وإن حلف لا يأكل عسلا فله أكل رب العسل إلا أن ينوى ترك ما يخرج من ذلك. وكذلك على عنب فشرب العصير إلا أن يكون له نية فى ذلك كله. واما خل ذلك كله فلا يحنث به لتغيره منه فى المعنى والصفة وقاله أشهب. وكذلك قال ابن حبيب فى الحالف على العسل أو التين يحنث بشرب نبيذه إلا أن تكون له نية.

ومن كتاب ابن المواز وهو فى المجموعة لابن القاسم وأشهب فيمن حلف لا أكل من هذا الطلع فلا ياكل من بسره وتمره إلا أن ينوى الطلع بعينه.

[٤/ ٩٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>