أشهب: وإن حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل يسكن بكراء فى منزل فلان فلا شىء عليه، وإنما منزل الرجل حيث هو نازل. قال غيره فيمن حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون البيت، فإن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ومن سرق منها قطع حنث. فأما دار جامعة تدخل بغير إذن فهى كالطريق فلا يحنث. وقال غيره لا يحنث إلا أن يكون نوى الدار أو يقول منزله، فالدار تعنى المنزل، إلا أن تكون داراً مشتركة فيكون فيها هذا التفسير.
وذكرها العتبى وذكر القولين عن ابن القاسم من رواية عيسى، وذكر نحوه ابن المواز.
ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن حلف لا أكل من طعام أخيه وكانا شريكين فاشتريا فى السفر طعاماً فأكلاه، فإن أراد لا أكل من طعام هو له خالصاً لئلا يكون له من عليه ولما كان بينهما فلا شىء عليه.
قال مالك ومن حلف لا أكل طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما فأكله، ويمينه بالطلاق، قال يحلف ما أراد إلا طعاما له خالصاً ولا شىء عليه. قال ابن القاسم إذا علم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه.
قال فى المجموعة وكره ابن القاسم أن يقربا سفرتيهما من غير شراء فيأكلا من الطعام وإن كان ذلك كفافا، وذكرها العتبى عن عيسى عن ابن القاسم، قلا إذا اشتريا طعاما فأكلاه، فإن كان أكل قدر حقه لم يحنث وهو رأى إن نزل وما أحب ذلك بدءا. ولو قربا سفرتيهما فأكلا منها من غير اشتراك وكان كفافا لم يعجبنى وخفت فيه الحنث.
قال أصبغ لا يحنث، وهو كالاشتراء إذا أكل مثل طعامه فدون. قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف لا أكل من عمل امرأته وكسب يدها شيئا فدعا