للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعِهِ إذا كان فيه أذًى.

ومن (المَجْمُوعَة)، قال عليُّ بن زياد، عن مالك: لا بأس بالصلاة على أحلاس الدواب، إذا جعل ما يلي ظهر الدابة يلي الأرض، ويسجد على غيرها.

قال ابن حبيب: ومن لم يغسل موضع المحاجم حتى صلى فلا يُعِيد، وما روى عن سعيد بن المسيب وغيره من فتل الدم في الأصابع أكثر من هذا.

ومن صَلَّى على حصير تحته نجاسة، فلا شيء عليه.

ومن ابتاع ثوبًا من ذمي، أو ممن لا يتحفظ من المسلمين من البول والنجاسة والخمر، أو أعارهم ثوبه، أو لامرأة لا تحسن التوقي من النجاسة، فليغسله قبل أَنْ يصلي فيه.

وخفا النصراني والمسلم السوء مثل ثوبه.

ولا شيء على من بصق دمًا في الصَّلاَة، ما لم يتفاحش كثرته.

ومن (العتيبة)، قال ابن القاسم: وكره مالك أَنْ يبطن الخف بدم الطحال. قال سحنون: ومن صَلَّى به لم يُعِدْ.

قال أشهب عن مالك: ومن نسي فأرجو أنْ لا يكون عليه الإعادة. أبو محمد: أراه يريد إذا مسح أو كان ببُعْدٍ.

قال مالك: وإذا أسلم النصراني فلا يصلي حتى يغسل ثيابه ويغتسل.

قال عيسى، قال أبو محمد المخزومي: سألت مالكًا عن الكيمخت،

<<  <  ج: ص:  >  >>