للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم فى افماء بالقرابة والرضاعة ما يحرم فى الحرائر. ولا يجمع بين الأختين فى وطء الملك، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها. كما تحرم الأم والابنة فى الملك، على هذا وفر الصحابة والسلف.

وقوله) الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) غلى آخر الآية. فالنكاح ها هنا الزنى، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. روى عن ابن عباس، وقال ابن المسيب: هى منسوخة بقوله) وانكحوا الأيامى منكم).

قال ابن حبيب: ولا يجوز نكاح الزانية المجاهرة ذات الخدر. ويستحب لمن تحته امرأة تزنى أن يفارقها؛ فغن بلى بحبها فلها حبسها. وروى ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وما علم من ذلك فعليه الاستبراء بثلاث حيض. وفى مملوكته حيضة. قال مالك: ومن زنى بامرأة، فله ان يتزوجها بعد استبراء رحمها بثلاث حيض.

قال مالك: والمرأة المعلنة بالسوء، لا أحب للرجل أن يتزوجهاا، ولا أراه حراماً.

[٤/ ٥٠٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>