أن تحيض من ستة أشهر إلى مثلها أو من سنة إلى سنة أو إلى أكثر فلتأخذ في السنة وترتقب الحيضة، فإن جاء وقت الحيضة في السنة فلم ترها، حلت بتمام سنة من يوم طلاق، وإن حاضت كالعادة، فقد حلت، وإن مرت سنة ولم يأت وقت حيضتها، انتظرت وقتها، فإن لم ترها فيه، حلت، ثم إن حاضت بعد مضي وقتها بيوم لم يلتفت إلى ذلك، وإن جاء وقتها فحاضت فيه رجعت إلى الحيض فاحتسبت به، ثم حسبت السنة من يوم طهرت من الحيضة الثانية، فإن تمت سن ولم يات وقت/حيضها انتظرت وقت حيضها، وإن أتتها ائتنفت أيضا السنة ووقت مجئ حيضتها، فإن لم تأتها عند وقتها فقد حلت. وكذلك التي تحيض في السنة مرة تعمل هكذا حتى تعمل هكذا حتى تكمل لها ثلاث حيض، وسنة لا حيض فيها.
قال سحنون، في كتاب ابنه: وخالف ابن نافع أصحابنا أجمع في المطلقة تحيض حيضة أو حيضتين، ترفعها الحيضة، فقال: إذا كانت ممن يحيض مثلها، انتظرت خمس سنين، وإن كانت ممن ييأس مثلها من الحيضة، اعتدت بالسنة تسعة أشهر، ثم ثلاثة، وأصحابنا لا يفرقون بينهما، والعدة فيهما بالسنة. يعني سحنون – والله أعلم- فيمن يحتمل أن تحيض، وأما فيمن لا يحتمل ذلك منها، فعدتها ثلاثة أشهر. وقد تقدم هذا من كتاب ابن المواز.
قال مالك، في كتاب ابن المواز: وإذا مضى للمسترابة في الطلاق سنة، وفي الوفاة تسعة أشهر، فقد حلت، إلا أن تحس من بطنها حسا، فلتتربص إلى أقصى حمل النساء، خمس سنين، أو أربع، هكذا قال ابن القاسم. أراه يريد فيه القولين، قال: إلا أن تنقطع الريبة قبل ذلك، فتحل، وقال أصبغ: أربع سنين أقصى الحمل، وقال في موضع آخر: خمس سنين. وقال ابن عبدالحكم: تقيم أقصى حمل النساء.
قال أشهب: ولا أرى المرأة تلد أبدا وهي ترى الدم على حملها، وقد تحمل أربع سنين، وخمسا وستا وأقل وأكثر، وبلغني أن امرأة ابن عجلان حملت سبع سنين. قال مالك، في كتاب ابن سحنون، وغيره: وعدة المستحاضة في الطلاق [٥/ ٢٦]