للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطأها بعد الشراء فتجزئها حيضة، ولو لم يطأها حتى مضت حيضتان، أجزأها ذلك في العتق، وله أن يزوجها، وإن باعها، فلابد من الاستبراء./

محمد: وإن باعها بعد حيضة من يوم شرائه أجزائها حيضة أخرى، وإن تأخرت فلابد من السنة لأنها في عدة نكاح.

قال ابن القاسم ولو كانت تحت عبد فاشتراها وهو مأذون ثم انتزعها منه السيد مكانها قبل أن يصيبها العبد، فلا يقربها إلا بعد حيضتين، لا لبيع من غيره، ولو وطئها العبد قبل الانتزاع استبرأها سيدها بحيضة، وإن تأخرت فبثلاثة أشهر، بخلاف ريبة العدة.

ومن ابتاع زوجته ثم اعتقها قبل أن يطأها فله هو نكاحها وإن لم تحض شيئا. وكذلك لو كانت حاملا، إلا أن يأتي عليها ستة أشهر من يوم حملها فتصير كالمريضة لا تنكح. وكذلك في أم الولد يعتقها ثم يتزوجها.

ومن خالع زوجته الأمة ثم اشتراها قبل تمام العدة فله وطؤها مكانه. ومن ابتاع أمة، فخلا بها، ثم استحقت حرة فلا بد لها من عدة الحرة: ثلاثة قروء وإن تصادف أنه لم يمس. ومن أعتق أمته في أول الحيضة، أجزتها، كالبيع ولا تجزي أم الولد. ومن قال لأمته: إذا مات زوجك فأنت حرة. فعدتها من شهران وخمس ليال لأن العتق بعد الموت وقع. قال: وذهب ابن المسيب، أن على أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا. وإنما هذا عدة الزوجات وهذه مملوكة، وخالفه كثير من التابعين وقالوا: حيضة. وهو قول ابن عمر، وزيد ابن ثابت وغيرهما من الصحابة.

ومن ابتاع زوجته قبل البناء حل له وطؤها مكانه لأنها حلت له بالنكاح. قال ابن حبيب: قال مطرف، وابن الماجشون، ومن غصب أمة نفسها/، فاستبراؤها حيضتان، وإن طاوعته، فاستبراؤها حيضة. قال أصبغ: في ذلك كله حيضة. [٥/ ٣٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>