للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينكحها هو ولا غيره في ذلك الاستبراء، فإن فعل هو فسخ نكاحه ولا تحرم بذلك عليه كما تحرم على غيره لأن الماء ماؤه [وقال غير مالك] ولا يجوز لآخر أن يعقد نكاحا في موضع لا يجوز له فيه التلذذ بها، قال: وإذا راجع المطلقة فأجابته: قد أسقطت مضغة فهي مصدقة، ولو قال لها: اليوم قد راجعتك فقالت في الغد: قد انقضت عدتي فلا قول لها خلاف جوابها في الوقت والمدة يمكن فيها قولها.

قال أشهب: إن أجابت: حضت ثلاث حيض صدقت في الأولي وفي متى حاضتها، ثم يحسب ما بقي للحيضتين. فما أشبه صدقت فيه بغير يمين، وإن لم يشبه فرجعته رجعة.

وقال مالك: وإن مات بعد سنة: فقالت: لم تنقض عدتي، فالمرضع مصدقة وترثه فيما فيه الرجعة، وأما غيرها فإن كانت تذكر ذلك من ارتفاع حيضتها وتظهره فهي مصدقة، وقال عبد الملك: وهي مصدقة في الحيض والسقط والولد أيضا إن كان معها ولد، وإن قالت: ولدته ميتا قبل قولها إن كانت في عدته، ولا جيران لها. ولو قالت: ولدته ثم مات لم يقبل قولها، ولو قبلت قولها لورثته وورث ورثته منه.

ابن حبيب: قال أصبغ في التي تقضي بالحيض أو بالسنة عدتها في ريبة، / ثم تدعي بعد ذلك أنها قد ارتابت، فلا يقبل ذلك ولا رجعة بينهما ولا ميراث، إلا أن يظهر حمل أو تحريك بين ترجع الرجعة والتوارث.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا ارتجع واشهد فلما علمت قالت: كنت حضت ثلاث حيض فصدقت وتزوجت، فاستمرت حاملا ووضعت لأقل من ستة أشهر فلترد إلى الأول، وتكون رجعته رجعة والود ولده، وقد تبين كذبها، ولا تحرم على الثاني لأنه إنما وطئ ذات زوج. [٥/ ٢٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>