للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفرق فوجد نقصا فرضيه، أو زيادة فتركها الآخر، فذلك جائز/. قال أشهب: إذا افترقا على التصديق ثم وجد زيادة أو نقصانا وترك من له الفضل، فذلك جائز. قال: وكذلك الدرهم يجده رديئاً أو دون الوزن فيتجاوزه. قال محمد: إما الرديء، ويسير النقصان فجائز إن لم يفترقا، على أن يربى أو يزن. وكذلك لو طلبه بالبدل، فأرضاه على أن لا يبدل.

ومن العتبية، قال سحنون: لا يجوز التصديق في الصرف، ولا في تبادل الطعامين. وقاله مالك في كتاب محمد.

قال مالك: ومن وجد في الصرف نقصا فتجاوزه فذلك له، وقد قال: ليس ذلك له، وإن كان يسيرا قال قبل ذلك: أما في اليسير كالدانق ونحوه فذلك له وقال في النصف درهم في الدينار لا يجوز، قال: وكذلك لو صرفه لك وكبلك نقصا نصف درهم، فتجاوزته فلا يجوز.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: إن نقصت الألف درهم مثل الدرهم فهو خفيف، وأما في دراهم الدينار، فلا يجوز أن يتجاوز عن النقص وإن قل، وذلك فيما لا يكون من نقص الموازين واختلافها، وإن وجد نقصا في بعضها أو وجد رديئا فأراد الرجوع انتقص صرف دينار واحد.

قال مالك فيمن باع ورقا بذهب فنسي بعضها عنده أو خلفه، لم يخرجه من المأثم إلا انتقاص الصرف.

وكره مالك أن يصرف منه ثم يستودعه الدراهم التي قبض، وله أن يتجاوز النقص إن وجد بعضها ناقصا أو رديئاً. قال ابن القاسم: فإن أحب أن يبدل ويأخذ النقص فليس له ذلك، إلا أن يناقصه الصرف، قلت؛ كم ينتقص؟ قال صرف دينار، وإذا وجد في / الدنانير قبل يفارقه نقص دينار ثم افترقا على أن يأتيه به فإن ينتقص صرف دينار. [٥/ ٣٧٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>