حيًا، إلا تحريا يدًا بيد، ولا يجوز أوز، ودجاج، أو حمام؛ لأنه اللحم بالحيوان، وليس اختلاف الألبان في شيء مما تقدم ذكره اختلافًا.
ومن كتاب محمد: قال مالك في بعير في بعيرين، مثله أحدهما نقدًا، والآخر إلى أجل: لا خير فيه. وروى عنه ابن عبد الحكم، أنه أجازه، وكرهه. قال: وأحب إلينا ألا يجوز. وقال سحنون: هذا حرام؛ لأن نصف المعجل ثمن المعجل، ونصفه في حمل إلى أجل. محمد: وقال ابن القاسم: هذا جائز إذا لم يكن في المنفرد فضل عن المعجل من الحملين.
قال أصبغ: ولقد اضطر المخزومي طرد القياس نية لأشهب، حتى قال: لو كان دينار في دينارين أحدهما معجل مع صاحبه، والآخر مؤجل، لجاز.
في بيع غير الحبوب من الطعام جنسًا بجنسه أو بخلافه
وبيع الشيء من ذلك بما يخرج منه
وذكر الشاة باللبن، والدجاجة بالبيض
من كتاب محمد: قال مالك: والزيوت أصناف لاختلاف أصولها؛ فزيت الزيتون، والفجل، والججلان، والقرطم، يجوز زيت صنف بزيت الآخر متفاضلاً، يدًا بيد. قال مالك: وكل ما يسكن الماء من الترمس فما دونه، والطير فما فوقه صنف، لا يباع متفاضلاً، وبيض الطير كله صنف واحد، النعام والطاوس مما فوقه ودونه، ما يطير وما لا يطير، مما يستحيا أو لا يستحيا، صغيره وكبيره، لا يباع إلا مثلاً بمثل تحريًا، وإن اختلف العدد.
قال محمد: وأرى في بيض النعام إن استثنى صاحبه قشره، فلا بأس به بغيره من البيض تحريًا، ولا يجوز أن أسلمه بقشره؛ لأن له ثمنًا. قال: وبيض الحيتان صنف.