قال ابن حبيب: والجبن كله صنف، بَقَرِيُّهُ وغَنَمِيُّهُ، لا يجوز فيه التفاضل، ولا رطبه بيابسه، ولا بأس بالسمن بالزيت متفاضلاً، يدًا بيد، وبالعسل.
من كتاب محمد: قال مالك: لا تصلح شاة لبون بلبن، أو بسمن، أو بزبد إلى أجل، ويجوز يدًا بيد. قال ابن القاسم: أيهما تأخر، ولا خير فيه.
ابن القاسم: والقياس: إذا عجل اللبن، جاز، وإذا عجلت الشاة، لم يجز إن كان فيها حينئذ لبن، فإن لم يكن، فأيهما عجلت، جاز، وإن كان يكون لها إذا عجلتها لبن قبل الأجل. وقاله مالك، وقاله أصبغ. قال أصبغ: وإن لم يجزه القياس. وقاله سحنون في العتبية. وقاله ابن حبيب.
قال محمد: وكذلك الدجاجة في البيض، في جميع ما ذكرنا. وأجاز أشهب شاة حلوبًا بلبن إلى أجل، إذا صح، ولم يبتغ ذلك فيها. وقال عنه البرقي: لا يصلح لبن معجل بشاة مؤجلة. قال ابن حبيب: إذا كان اللبن والسمن، أو الجبن هو المعجل، فجائز. واستثقله مالك، وجميع من لقيت يستخفه. وذكر في الدجاجة البيوضة في البيض مثل ما ذك محمد.
قال محمد: وقال ابن القاسم: لا بأس بدجاجة لا تبيض ببيض مؤجل، وإن باضت قبل الأجل، وإن كان فيها بيض لم تصلح بالبيض، إلا يدًا بيد.
وبهد هذا باب آخر في بيع الشيء بما يخرج منه، أو ينبت منه، أو يعمل منه من سائر الأشياء.