للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك في الواضحة، قال ابن القاسم، في الزيتون الذي جني بالأمس، بما يجنى للغد أو اليومين مثلاً بمثل، وهو أشد انفتاحًا، قال: لا يبدل، في اليوم واليومين، وإن علم أن هذا المجني آخر يضمر وينقص، فلا خير فيه وكذلك الفدان يتسلفه الرجل لحاجته، ويحصد وفيه رطوبة، ويرد عليه من زرعه اليابس إذا يبس، فإن كان لو ترك لضمر ونقص، فلا خير فيه.

قال أصبغ، عن ابن القاسم: لا خير في رطب الزفيزف بيابسه، وكذلك العين بقرن. قال أصبغ: لعموم النهي عن الرطب باليابس.

وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، في التفاح الأخضر بالمقدد، لا بأس به إذا تبين الفضل فيه.

ومن الواضحة قال: ولا يباع رطب الجبن بيابسه، وهو كله صنف بقريه وغنميه.

ومن كتاب محمد: قال مالك: لا بأس بالحالوم الرطب باليابس منه، والمعصور، والقديم على التحري، ويجوز الجبن بالحالوم تحريًا. وكره الزيتون الأخضر الطري بالمالح الذي قد أكل منه. ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا بأس بيابس الخبز برطبه على التحري إن قدر على ذلك، ولا يصلح بغير تحر.

محمد: وإنما جاز على التحري لدخول الصنعة فيه، وإنما يتحرى أن يتفق دقيقهما أو عجينهما، لا على أنه إذا يبس هذا، كان مثل هذا، ولا على أن اليابس ولو كان رطبًا، كان مثله، وخبز القمح بخبز الشعير، يجوز على تحري التساوي في دقيقهما، لا على قدر الخبز، لثقل الشعير.

[٦/ ٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>