للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرض فيها زرع صغير بطعام، وأما أرض بيضاء بطعام، فيجوز نقدًا ومؤجلاً. قال سحنون، عن ابن القاسم: ولا بأس بشراء الأرض المبذورة، لا نبات فيها، بحنطة وغيرها.

ومن الواضحة: وقال في حائطي نخل، وتمرهما لم يؤبر، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر بحال، ولا بيع أحدهما بطعام. قال في المدونة: فإن أبر تمرهما، فهو جائز، وكذلك إن أبر أحدهما، فجائز. وإن سكتا عن الاشتراط. قال ابن حبيب: وإن أبرا جميعًا، فشرط أحدهما تمرة صاحبه. ولم يشترط الآخر شيئًا، فذلك جائز؛ لأن التمرتين تصير لواحد، وبيع أصل بأصل من صنف أو من صنفتين مثل ذلك، والاعتقاد في تمرها كالإبار في النخل.

قال ابن حبيب: ولا خير في شراء تمر شجر قد طاب بتمر شجر قد طاب، وهما من صنف واحد، أو من صنفين مما يجوز فيه التفاضل في الصنف أو مما لا يجوز؛ لأن ما لا يدخله التفاضل في الجنس يدخله طعام بطعام مؤخر.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: لا تباع الخلايا بشيء من العسل نقدًا، ولا إلى أجل. محمد: وإن لم يكن فيها يومئذ عسل. قال أصبغ: إذا لم يكن فيها يومئذ عسل جاز بيعه بطعام غير العسل نقدًا، أو إلى أجل قريب لا يأتي فيه العسل، وإلا لم يجز.

ومن الواضحة: ولا يجوز بيع جبح نحل العسل نقدًا، أو إلى أجل، ولا بيع عسل بجبح نحل إلى أجل، ولا بأس ببيع ذباب النحل كيلاً بالدراهم، وبالعسل نقدًا أو إلى أجل، وكذلك بيع عسل بكيل ذباب النحل إلى أجل، إلا أن لا يكون فيه عسل، فيجوز بطعام إلى أجل قريب لا يكون فيه إليه العسل، وإن كان يأتي إلى مثله فيه العسل، فلا يباع إلا بعين أو عرض.

[٦/ ٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>