جائز على ما ذكرنا. قال: وإذا قال: زن، أو: كل، أو: عد سعلتك هذه، وأنا أضمن لك منه كذا وكذا، فما زاد لي، وما نقض فعلي، لم يجز، وكذلك في الثوب يضمن له كذا وكذا قميصًا، أو ظهائر فلا نش على هذا. وكذلك حب البان بالسليخة. قال مالك: إنما يكره حب البان بالسليخة، وأما بالبان المطيب وقد طيب ونشي، فجائز للصنعة التي فيه.
قال: ولا خير في القصب بعسله ولا بربه، ولو برد وطبخ وصار صنعة، جاز بعسله وبقصبه، ويكون كالبان المطيب بالسليخة، والخل بالتمر، ولا شيء في الجلجلان بالزنبق المطيب، نقدًا ولا مؤجلاً، بخلاف مطيب البان. قال مالك: والأدهان صنف، الزنبق، والراذقي، والكادي والخيري، فلا يجوز فيه التفاصل إلى أجل. قال: والمطيبة منها مثل الزنبق، والورد، وشبهه، كلها نصف لا يكون فيه التفاضل إلى أجل؛ لتقارب منافعه، ويجوز يدًا بيد. وروى أشهب أن مالكًا نهى عن التمر بالنوى إلى أجل. قال عنه ابن القاسم: ولا يدًا بيد. وقيل: لا بأس به، وأجازه ابن القاسم نقدًا، وإلى أجل. وقاله أصبغ. محمد: ما لم يكن التمر حشفًا لا يراد منه إلا النوى.
قال ابن القاسم: ولا خير في عصفر في ثوب معصفر إلى أجل، ولو كان الثوب معجلاً في عصفر، لجاز، ولا يقضي من ثمن حب اشتراه شيئًا بنبت من ذلك الحب في ذلك الأجل إلى ذرعه. قال مالك: وما هو بحرام بيِّن. ولا بأس بتمر بنخل، يدًا بيد، وإلى أجل، إذا وصف النخل، ولم يكن فيها تمرة يوم يأخذها لا طلع ولا غيره.