ومن كتاب محمد: ومن ابتاع أمة، فوجدها مغنية، فلا رد له، إلا أن يشتريها بشرط ذلك، فيفسخ البيع.
قال أشهب: لا تباع ممن يعلم أنها مغنية، وإن تبرأ من ذلك، فليس بشيء؛ لأنه إخبار بغنائها.
ومن العتبية، قال ابن القاسم، عن مالك: وإذا قالت الأمة: ولدت من الذي باعني، لم تحرم على المبتاع، إلا أنه عيب. قال ابن القاسم: يريد إذا باعها هذا فليبين، إذ لا يقدم أهل الورع على هذا. وهذا في كتاب محمد، والواضحة.
ومن العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم: ومن امتنع من بيع عبده بمائة، فقال له أجنبي: بعه مني بمائة، ولك علي عشرون، ففعل، ثم علم المبتاع، فلا رد له ولا قيام، إلا أن يكون ابتاعه للعتق. قال: ولو ابتاعه رقبة وقد كتب البائع على الأجنبي: عشرين. وكتبها الرجل على العبد ثم قام المبتاع، فإن علم البائع ما كتب الرجل على العبد يوم البيع، سقطت عن الحميل وعن العبد، فإن لم يعلم، وظن أنه حمل ذلك في ماله، فهي على الحميل بها، ويرجع على العبد، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة عيب الدين.
وإن ادعى المبتاع أنه ابتاعه بماله، فأنكر البائع، فالبائع مصدق مع يمينه إن لم تقم بينة، وإن قامت بينة أنه قال: إنما ابتاعه بما في يديه؛ لأني أعتقته، ليستغني بماله، فسكت البائع، ولم يقل: نعم، ولا لا، وباع على هذا، فالمال بيد العبد تبعًا.