وأما الثياب وشبهها، فيفترق فيها التدليس من غيره إن قام بعيب، فإن لم يحدث فيها إلا أن قطعت ما يشبه من قمص ونحوها، فإن لم يدلس البائع، فذلك مثل العبد، وإن دلس فللمبتاع ردها بغير غرم، للقطع، والجلود كذلك، وليس له حبسها وأخذ قيمة العيب، إذ لا شيء عليه إن ردها، ولو قطع ذلك ما لا يشبه، فليس على البائع إلا قيمة العيب.
ولو قال البائع: علمت العيب وأنسيته عند البيع، صدق مع يمينه، وكان كمن لم يدلس. قال مالك: ولا يحلف في هذا، ولا في قوله: لم أعلم بالعيب حتى يختار المبتاع رد الثياب مقطعة، فليحلف، ويأخذ ما نقصها. وإن تماسك، لم يحلف البائع، وودى قيمة العيب، وإن خاط الثياب، فله أخذ قيمة العيب، دلس البائع أو لم يدلس، وله أن يرده مخيطًا، فيقوم مقطوعًا مخيطًا، فتدخل الخياطة في القيمة، وإن نقص بعد ذلك شيء، غرم المبتاع ما نقص إن لم يدلس البائع، ولا شيء له إن دلس.
قال سحنون، وابن حبيب: ولو زادت الخياطة، كان بالزيادة شريكًا إن رد. قال في كتاب محمد: وإنما يؤدى ما نقص بعد يمين البائع أنه ما دلس، فإن نكل، فلا شيء عليه من النقص. يريد محمد: بغير رد يمين في هذا. وقاله محمد في نكول البائع فيما بيع بالبراءة. قال أصبغ: وإن طلب المبتاع حبسه، وأخذ قيمة العيب، فأبى البائع، وقال: أنا أغرم لك الخياطة، ولا آخذ منك نقص القطع. فليس ذلك له للصنعة التي فيه للمبتاع، فإن صبغه فزاده ذلك، فالتدليس وغيره في الزيادة سواء. أما أخذ قيمة العيب أو رده وكان شريكًا بالزيادة، ويقوم الثوب أيضًا معيبًا، ثم يقوم مصبوغًا، فما زاد، فهو به خريط، وإن نقصه الصبغ، فهو كما قلنا في الخياطة تنقصه، إلا أن يصبغه ما لا يصبغ مثله، فيصير فوتًا، وليس له إلا قيمة العيب في التدليس وغيره، وقال في من ابتاع عبدًا، فحدث عنده به عيب، وظهر على عيب قديم، وقد ابتاعه بخمسين دينارًا، فإن شاء قيمة العيب،