للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن القاسم: وكذلك فيما يدث ويقدم، يحلف البائع على البراءة فيه على علمه. قال ابن حبيب: لا يحلف في هذا البائع بالبراءة حتى يثبت قدم العيب، فيحلف له على علمه.

ومن سماع عيسى، عن ابن القاسم: وإذا ظهر على عيب قديم لا يكون قديمًا، لطول لبثه بعد المبتاع، فهو له لازم، ولا يمين على البائع، وإذا كان عيبًا يحدث مثله ويقدم، حلف البائع فيما يخفى على العلم، وفيما لا يخفى على البت، فإن نكل في الوجهين، حلف المبتاع على العلم.

قال في كتاب محمد: يحلف كما يحلف البائع في العلم والبت. قال عنه عيسى: ثم يرده، ولا شيء عليه، أو يحبسه ولا شيء له، فإن نكل لزمه، وإن حدث عنده عيب آخر، فالأيمان كما ذكرنا في العيب الآخر، فإن نكل المبتاع لزمه، وإن حلف رده مع ما نقصه ما حدث عنده، أو إمساكه وأخذ قيمة العيب. وتكلم في العتبية في هذا السؤال الثاني في حدوث عيب عند المبتاع، على أن يمين البائع على العلم، وبين معناه ابن المواز، أن معناه على ما ذكرنا. وذكره أيضًا عن ابن القاسم، عن مالك.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أقام المبتاع شاهدًا أن العيب كان عند البائع، ومثله يخفى، حلف المبتاع هاهنا على البت، كما شهد شاهده، فإن نكل فقال أصبغ: حلف البائع على علمه.

قال محمد: على البت؛ لأنها اليمين التي ردت عليه، فإن نكل، رد عليه فنحا أصيغ أن شاهده سقط بنكوله، وليس كذلك، ولو كان هذا لكان من أقام شاهدًا، بحق على رجل، ولا خلطة بينهما، فنكل أن يحلف مع شاهده، لكان لا يحلف المطلوب، لسقوط الشاهد، ولا خلطة تعلم بينهما.

[٦/ ٢٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>