هاهنا عنه، أن يلزم النخاسين في الخفي غيره، لبصرهم بالعيوب. وذكر أن ابن القاسم روى مثله، وخالفه.
وقال في الواضحة: وإذا حلف البائع في العيب، ثم وجد المبتاع بينة، فإن كان يعلم بالبينة، أو يرى أنه لا يجهلها فلا قيام له، وإن لم يعلم بها، إما لغيبتها، أو أن مثلها وإن حضرت لا يعلم أن عندها علم، فله القيام بها، وأن أشكل ذلك من علمه بها أو جهله، فليحلف ما علم بها، ثم يقضى له بشهادتهما.
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن ابتاع حيتانًا، فذهب بها، ثم قال: وجدتها خزنة، فقال له البائع: عندك خزنته، فإن كان من وقت البيع إلى قيامه ما يحدث في مثله، حلف البائع ما باع منه خزنًا في علمه، وبرئ، وإن كان لا يحدث الخزن في مثله، ردها عليه بلا يمين.
ومن العتبية: روى أصبغ، عن ابن القاسم، في الدابة العثور ترد بذلك، إن ثبت أنه كان عند البائع، فإن لم تكن بينة، وهو مما يحدث ويقدم، حلف البائع على علمه، فإن نكل، حلف المبتاع على علمه وردها، وإن كان لا يحدث مثله في فوت البيع، وجب ردها.
ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون في جوابه لحبيب في الأمة المبيعة يظهر بها حمل يمكن أن يكون عند البائع، ويمكن حدوثه عند المبتاع، والمبتاع ينكر، قال: يحلف البائع أنه ما علم بذلك، ويبرأ؛ لأنه مما يخفى من العيوب، قال: ولو باع أمة متعكرة العينين، وقال: هو رمد، ثم أتى المبتاع بعد ذلك، فقال: بعينيها جرب، فقال: يسأل عن ذلك أهل المعرفة، فإن كان جرب لا يحدث مثله في هذه المدة من وقت الشراء، فهو من البائع، وترد عليه، وإن كان مثله يحدث، كان كالعيوب التي يحدث مثلها.