للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيب، وذكر في كتاب ابن المواز: يخير البائع في النصف الباقي إن رضي مبتاع النصف بالعيب، وإن رد به، فللبائع رد جميعه أو حبسه.

ومن العتبية من رواية عيسى، عن ابن القاسم، وهي في كتاب ابن المواز، عن أصبغ، وهي في الواضحة، قالوا: ولو تصدق بنصفه فقط، فالبائع مخير بين أن يعطيه قيمة العيب كله، أو يعطيه نصف قيمة العيب، ويسترد نصف العبد بنصف ثمنه. قال عيسى في روايته: ولو دخله مع ذلك نقص في بدنه، فلا خيار للبائع، ويلزمه جميع قيمة العيب. قال: وقد قال أيضًا: ليس له خيار، واحتج فقال: إذا أراد هذا النصف الباقي فصار لعله يسوى جميع الثمن، قال: أنا آخذه، وأؤدي نصف قيمة العيب، وإن نقص تركه، وودى جميع العيب، فلا أرى ذلك، وعليه نصف قيمة العيب فقط. قال: ولو باع نصفه فقط، فإن رجع عليه بشيء فيما باع، رجع بجميع قيمة العيب. وإن لم يرجع عليه بشيء لم يرجع إلا بنصف قيمة العيب في النصف الباقي في يديه، مثل إذا باع نصفه، وتصدق بنصفه. قال في العتبية وكتاب ابن المواز: وإذا باع نصفه فليرجع بنصف قيمة العيب في نصف العبد، ولا يرجع للمبيع بشيء. قال في رواية عيسى: إلا أن يرجع إليه. وقال ابن حبيب: يرجع بنصف العيب في الصدقة، وينظر في النصف المبيع، فإن باعه بمثل نصف الثمن فأكثر، لم يرجع فيه بشيء، وإن باعه بأقل رجع بالأقل من تمام نصف الثمن، أو نصف قيمة العيب.

قال ابن القاسم في رواية عيسى: ومن اشترى عبدًا، وبه عيب لم يعلم به، ثم باعه، فحدث به عيب عند الثاني، فللثاني رده مع ما نقص عنده، أو يحسبه

[٦/ ٣٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>