أحسَّه مقبلا. قال ابن حبيب: إذا كان راكعًا، فلا يمُدُّ في ركوعه لذلك.
قال النخعي: من وراءه أعظم عليه حقًّا ممن يأتي.
قال ابن القاسم عن مالك في الْعُتْبِيَّة: ومن خاف فوت الركعة إلى أَنْ يَصِلَ إلى الصفِّ، فليركع إن كان قريبًا. قال: ويَدُبُّ راكعًا مثل صفَّين وثلاثة، وما بعد فلا أُحِبُّه.
قال عنه أشهب: وإذا جاء والإمام راكع، وعند باب المسجد قوم، فليركع معهم؛ ليدرك الركعة، إلاَّ أَنْ يكونوا قِلَّة، فليتقدَّم إلى الفُرج أحب إلي.
ومن المَجْمُوعَة قال عنه ابن نافع: وإن خاف إلى أَنْ يدخل المسجد أَنْ يفوته، فليركع في خارجه على البلاط. وإذا كان رجلان يتحدَّثان، فليقطعا حديثهما، إذا أحرم الإمام في سيرهما إلى الصفوف ليُحْرِما.
ومن الْعُتْبِيَّة، قال عنه أشهب: ولا يُحْرم الداخل حتى يَصِلَ إلى الصفِّ، وكذلك أَحَبُّ إليَّ إن وجده راكعًا. وإذا ركع وهو منه في بُعْدٍ يجوز له، فلا يمشي إلى الصف فيما بين الركوع والسجود، ولكن حتى يرفع من السجود. ومَنْ لم يَدْر أركع قبل رفع الإمام رأسه في الأولى، أم بعدُ، فلا يعتدُّ بها، وترك الركوع معه في هذا الحال أَحَبُّ إليَّ، إذا خاف أَنْ يُعْجِلَه، أو أَنْ يشُكَّ في ذلك.
ومن المَجْمُوعَة قال ابن الماجشون: وإذا شكَّ أَنْ يكون أدرك الركعة معه، فليتماد معه، ويُعِيد الصَّلاَة.