قال ابن حبيب: ويبدأ الوضوء بميامنه، وأكمل الوضوء ثلاثة، وأقلُّه واحدة. قال ابن عباس: الواحدة تجزئ، والاثنتان يُسبغان، والثالثة سَرَفٌ، والأربعُ سرفز
ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: قيل لمالك: واحدة؟ قال: لا. وقال في مسح الرأس: مرة أو مرتين، قد يقلُّ الماء فيكون مرتين، ويكثر فيكون مرة.
وقال عنه عليٌّ: مسحة واحدة.
ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك: ومَن غَسَل يساره قبل يمينه من يدٍ أو رِجْل أجزأه.
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك: إن غَسَل ذراعيه، ثم وجهه، فإن ذكر مكانه أَعَادَ ذراعيه، وإن لم يذْكُر حتى جَفَّ استأنف الوضوء، وإن لم يذكر حتى صَلَّى أَعَادَ الوضوء والصَّلاَة. ثم قال: لا يُعِيد الصَّلاَة وإن كان في الوَقْتِ، ويُعِيد الوضوء لِمَا يستقبل.
قال عنه ابن نافع في استئناف الوضوء: أرى ذلك واسعًا.
ومن الواضحة: ومَن نَكَّس وضوءه وصَلَّى أجزأته صلاته. وإن تعمَّد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لِمَا يستقبل؛ كان ذلك في مسنونة أو مفروضة.
وإن كان سهوًا، فلا يُصْلِحه إلاَّ في تنكيس مفروضة، فيؤخِّر ما قدَّم، ثم يغسلُ ما يليه، كأنْ يحضُرَه ذلك، أو بعد أن طال؛ مثل أَنْ يغسل ذراعيه قبل وجهه، فليُعد غَسل ذراعيه، ثم يمسح برأسه وأذنيه، ثم يغسل رِجليه.
وقال ابن القاسم: هذا إذا لم يَطُلْ، فأما إنْ طال، فليُؤخِّر ما قدَّمَ من غَسْل